الميرزا جواد التبريزي

305

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 22 ) إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة [ 1 ] وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .